النوع الثاني: بدعة في العبادات،
كالتعبُّد للَّه بعبادة لم يشرعها، وهي أنواع:
النوع الأول: ما يكون في أصل العبادة،
بأنْ يُحْدِثَ عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأَنْ يحدث صلاة غير مشروعة أو صيامًا
غير مشروع أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها.
النوع الثاني: ما يكون في الزيادة على
العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا.
النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء
العبادة، بأنْ يؤدِّيها على صفةٍ غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية
مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حَدٍ يخرج عن سُّنَّة الرسول صلى الله
عليه وسلم .
النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة
المشروعة لم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف مِنْ شعبان وليلته بصيام وقيام، فإنَّ
أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت مِنْ الأوقات يحتاج إلى دليل.
· حكم البدعة في الدين :
كل بدعة في الدين - مِنْ أي نوع كانت- فهي محرمة وضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم : «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1]) وقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» ([2])، وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([3]).
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4607)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد