×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

شيئًا - وكالذي يأكل الجيف من الطير أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل وخبثه يؤثر في الحرمة كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها فإنها إنما نهي عنها لما طرأ عليها من اغتذائها بالخبيث.

وكذا النبات المسقي بالماء النجس والمسمد بالسرقين النجس عند من يقول بتحريم ما سمد به، وبالجملة فإن الله حرم الخبائث من المطاعم إذ هي تغذي تغذية خبيثة توجب للمغتذي بها الظلم والبغي أو الخسة والدناءة.

كما إذا اغتذى من الخنزير والدم والسباع فإن المغتذي شبيه بالمغتذى به فيصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب ما اغتذى منه.

فإن قيل: كيف أبيحت هذه الأشياء للمضطر وفيها هذه المفسدة فالجواب: إن إباحتها في تلك الحال لأن مصلحة بقاء النفس مقدمة على دفع هذه المفسدة مع أن ذلك عارض لا يؤثر مع الحاجة الشديدة أثرًا يضر ([1]).

وسيأتي - إن شاء الله - مزيد أيضًاح لذلك.

وهذه الحيوانات المذكورة في بعضها خلاف بين العلماء جرى بسبب اختلاف الأدلة فيها واختلاف المفاهيم لهذه الأدلة وذلك ما نوضحه - إن شاء الله في المسائل التالية:

المسألة الأولى: في بيان حكم أكل لحوم الخيل:

الخيل جماعة الأفراس اسم جمع لا واحد له من لفظه كالقوم،


الشرح

([1])مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الصفحات (25)، (540)، (585)، (586) ج(21)، (523)، (340)، (341) ج(20).