×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

·       واختلفوا في مقدار النجس الذي إذا أكلته صارت جلالة يترتب عليها هذا الحكم على أقوال:

القول الأول: يعتبر أن يكون الأكثر من عافها النجس فإن كان دون ذلك لم يؤثر وهذا قول في مذهب الحنابلة ([1])  والحنفية ([2])  والشافعية ([3])  لأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات فإنه يتغير لحمها؛ فيكره أكله كالطعام المنتن ([4]).

القول الثاني: أن يكون أكلها النجاسة كثيرًا ويعفى عن اليسير وهذا قول آخر في مذهب الحنابلة ([5])  والفرق بين الأكثر والكثير واضح.

القول الثالث: أنه لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعية ([6])، والقائلون بتحريمها اختلفوا في المدة التي إذا حبست فيها حل لحمها على أقوال:

أحدها: قول الشافعية: «ليس للقدر الذي تعلفه من حد ولا لزمانه من ضبط وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به» ([7]).


الشرح

([1])المقنع ص(529) ج(3).

([2])البدائع ص(39) ج(5).

([3])المجموع للنووي ص(28) ج(9).

([4])بدائع الصنائع.

([5])حاشية المقنع ص(529) ج(3).

([6])المجموع ص(28) ج(9).

([7])المجموع ص(28) ج(9).