· واختلفوا في مقدار النجس الذي إذا أكلته صارت جلالة يترتب عليها هذا الحكم
على أقوال:
القول الأول: يعتبر أن يكون الأكثر من عافها النجس فإن كان دون ذلك
لم يؤثر وهذا قول في مذهب الحنابلة ([1]) والحنفية ([2]) والشافعية ([3]) لأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات فإنه
يتغير لحمها؛ فيكره أكله كالطعام المنتن ([4]).
القول الثاني: أن يكون أكلها النجاسة كثيرًا ويعفى عن اليسير وهذا قول
آخر في مذهب الحنابلة ([5]) والفرق بين الأكثر والكثير واضح.
القول الثالث: أنه لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن
فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا وهذا هو الصحيح في مذهب
الشافعية ([6])، والقائلون
بتحريمها اختلفوا في المدة التي إذا حبست فيها حل لحمها على أقوال:
أحدها: قول الشافعية: «ليس للقدر الذي تعلفه من حد ولا لزمانه من ضبط وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به» ([7]).
([1])المقنع ص(529) ج(3).