×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التجريم بأعيان هذه وهي حية وإنما علق بها بعد الموت لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيه وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» ([1]) وجب أن يكون قوله {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ} [المَائدة: 3] استثناء منقطعًا» ([2])، ويكون المراد بالمنخنقة وما ذكر معها على هذا ما مات بالإصابة أو بلغ حالة يغلب على الظن أنه لا يعيش معها فلا يعمل فيها الاستثناء، ويكون فائدة ذكر هذه الأشياء بعد الميتة الرد على أهل الجاهلية الذين لا يعدون الميتة من الحيوان إلا ما مات من علة عارضة به غير الانخناق والتردي والانتطاح وفرس السبع فأعلمهم الله أن حكم ذلك حكم ما مات من العلل العارضة ([3]).

·       الترجيح

والراجح أن الاستثناء متصل كما قال الجمهور «لأن حق الاستثناء يكون مصروفًا إلى ما تقدم من الكلام ولا يجعل منقطعًا إلا بدليل يجب التسليم به ([4]) ولا دليل فيبقي الأصل.

رابعًا بيان الخلاف في ضابط الحياة التي تعمل معها التذكية في المذكورات

·       وفي ذلك أقوال:

القول الأول: أنه إذا ذكاها وفيها حياة ولو قلت فهي حلال وهذا


الشرح

([1])أخرجه أبوداود والترمذي وحسنته واللفظ له بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص(4).

([2])تفسير ابن جرير ص(507) ج (9).

([3])تفسير القرطبي ص(50) ج (6).

([4])تفسير القرطبي ص(50) ج (6).