وأما
إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقوله المخالف،
ويقول: هذا خالف الشرع.
****
إذا صار الخلاف بين العلماء
متوازنًا، لم يظهر الدليل مع أحدهم، بل كل منهم يحتمل أنه على دليل، ومصيب، كل
منهم يحتمل، فهنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما إذا كان الدليل ظهر مع أحد
العلماء، فيجب أخذ قول من ظهر معه الدليل، وترك قول من خالف الدليل، أما الذين
يقولون: إن الخلاف رحمة، والناس يتخيرون من الأقوال ما يوافق أهواءهم ورغباتهم.
مثل ما ينادى به الآن في الصحف وفي المنتديات، وأن أقوال العلماء كلها
سواء، وبأي شيء أخذنا، فهذا من التوسعة. هذا كلام باطل، لابد من الأمرين: أولاً:
إلاَّ يظهر الدليل مع أحد المختلفين، كُلٌّ يحتمل أنه هو المصيب، فهذا لا مشاحة في
الاجتهاد، ولا يفرض قول أحد على أحد؛ لأن كلًّا منهما متساوٍ مع الآخر، أما إذا
ظهر الدليل مع أحد الأقوال، فيجب علينا أن نأخذ به، سواء وافق أهواءنا، أو خالف
أهواءنا.
فإذا لم يظهر الدليل؛ لأنه ما خالف الشرع، وإنما خالف قول عالم إلى عالم آخر متساو معه في عدم ظهور الدليل على قوله كل واحد منهم يحتمل أنه هو المصيب؛ لعدم ظهور الدليل، هذا الذي يقال: لا مشاحة في الاجتهاد، أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحدهم.
الصفحة 4 / 387
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد