×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

الحجة بما روى لا بما رأى، فهذا الرأي يخالف الروايات الصحيحة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء بعد وفاته.

قوله: «وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ عَلَى وَجْهِهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِبَعْضِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَفَاعَةٌ وَلاَ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ شَفَاعَةٌ؛ فَلَوْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَشَفِّعْهُ فِيَّ لَكَانَ كَلاَمًا لاَ مَعْنَى لَهُ، وَلِهَذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ عُثْمَانُ. وَالدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَالَّذِي أَمَرَ بِهِ لَيْسَ مَأْثُورًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ». إن كان عثمان أمر الرجل أن يذهب إلى القبر، فهذا لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من اجتهاد عثمان، وهو مخالف للدليل، والاجتهاد إذا خالف الدليل لا يُقبل، حتى اجتهاد الراوي إذا خالف ما روى لا يُقبل؛ لأنَّ الحجة بما روى لا بما رأى، هذه قاعدة معروفة.


الشرح