×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الرابع

فليس الشأن في الإنسان أن يتزوج فقط، ولكن الشأن فيمن يتزوج، فعل الزواج اختيار المرأة الصالحة، وإذا كانت مع صلاحها ذات حسب وذات جمال وذات مال، فخير إلى خير، أما أنه يركز على المال أو على الجمال أو على الحسب، ولا يركز على الدين فهذا خسارة وضياع للمستقبل.

وللخاطب أن ينظر إلى المخطوبة بحضرة وليها وهي أيضًا تنظر إليه، فيجتمعان في مكان مع محرمها، فينظر كل منهما إلى الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ([1])، يعني: تتفقان اتفاق طبيعة، واتفاق رغبة، فإذا رأى كل منهما الآخر كان حريا أن يحصل التوافق والرغبة بينهما.

هذا عند تأسيس الأسرة، فإذا تمت هذه الأمور وانعقد الزواج على هذا الأساس الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته؛ فإنه يجب على كل منهما أن يعمل على بقاء العِشرة بينهما، فالمرأة تعمل على بقاء العشرة مع زوجها، والزوج يعمل على بقاء العشرة مع زوجته؛ ولذلك قال جل وعلا: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [البقرة: 228] أي: على الأزواج للزوجات من الحقوق مثل الذي على الزوجات للزوج من الحقوق، إلا أن الزوج يفضل عليها بدرجة، ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ [البقرة: 228]، وهي القوامة والطلاق، وكل ما فضله الله به عليها، والله جل وعلا قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [النساء: 19]، يعني عاشروا الزوجات بالشيء المتعارف، الذي لا منكر فيه، ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا [النساء: 19]، فالزوج إن كره زوجته صبر عليها؛ لأن العاقبة حميدة،


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1087)، وأحمد رقم (18137).