×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وهو ما يسمونه اللون، إذا بدا فيها الاصفرار، إذا كانت تصفر، فذلك بدو صلاحها، فيجوز بيعها حينئذٍ، أما قبل ذلك، لا يجوز إلا تبعًا للشجرة؛ أي: إذا بيعت الشجرة وفيها شيء لا يبدو صلاحه، فهو تابع للشجرة، إما أن يأخذها في الحال، إذا كانت ينتفع بها، ويجذها في الحال، أو يتركها إلى أن تصلح للأخذ، ثم يجذها، ويقطعها.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا عَلَى التَّرْكِ إِلَى الْجُذَاذِ، جَازَ»، إذا باعها بعد بدو صلاحها، جاز هذا؛ لأنها في الغالب تأمن العاهة، لكن لو قُدر أنها نزلت بها عاهة سماوية؛ مثلاً: أصابها بَرَد، أصابتها عاصفة، أصابها شيء مُقدر، لا حيلة للبشر فيه، فاحترقت، فإن المشتري يرجع بثمن هذه الثمرة على البائع؛ لأنه لم تصل إليه الثمرة، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وهذه جائحة.

أما لو أصابها شيء من فعل الإنسان، سواء البائع أو غيره، فإنه يضمنها، لكن لو أصيبت بشيء لا دخل للإنسان فيه، فبم يستحل مال أخيه؟! يرد إليه الثمن، والبيع ينتقض في هذا؛ دفعًا للضرر، قال صلى الله عليه وسلم: «فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» ([1]).

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ»؛ أي: رجع بالجائحة على البائع؛ «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟!»» هذا معنى وضع الجوائح، إذا اشترى ثمرة على نخل بعد بدو صلاحها،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2198)، ومسلم رقم (1555).