×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

والكسب المتصل كالثمن وتعلم الصنعة، ونحو ذلك، والمنفصل - كإيجار البيت، وثمرة الشجرة المرهونة - هذا لصاحبه الذي يملكه، وهو الراهن.

قوله رحمه الله: «لَكِنَّهُ يَكُوْنُ رَهْنًا مَعَهُ»، هو ملك للراهن، لكن لا يأخذه، يكون رهنًا مع أصله.

قوله رحمه الله: «وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ مِنْ مُؤْنَتِهِ، وَمَخْزَنِهِ، وَكَفَنِهِ إِنْ مَاتَ»، على الراهن غرمه من مؤنته، ينفق عليه، إذا كان يحتاج إلى نفقة؛ لأنه ملكه، وإذا تلف يكون عليه يخسره؛ له غنمه، وعليه غرمه؛ لحديث: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَمَخْزَنِهِ»، إذا كان يحتاج، فإذا استأجر له مخزنًا لتخزينه، فالأجرة على الراهن، على مالكه.

قوله رحمه الله: «وَكَفَنِهِ إِنْ مَاتَ»، إذا كان عبدًا مملوكًا، ومات، فإن كفنه على سيده الراهن، لا على المرتهن.


الشرح

([1])  أخرجه الحاكم رقم (2315)، وابن حبان رقم (5934)، والدارقطني رقم (2919).