×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يَنْقَسِمُ، فَأَمَّا مَا لا يَنْقَسِمُ، فَلا شُفْعَةَ فِيْهِ.

الْخَامِسُ: أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ كُلَّهُ، فَإِنْ طَلَبَ أَخْذَ بَعْضِهِ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ شَفِيْعَانِ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهمَا وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ، لَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ إِلاَّ أَخْذُ الْكُلِّ، أَوِ التَّرْكِ.

السَّادِسُ: إِمْكَانُ أَدَاءِ الثَّمَنِ، فَإِنْ عَجِزَ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا، فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيْ قَدْرِهِ، وَلا بَيِّنَةَ لَهُمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِيْ مَعَ يَمِيْنِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يَنْقَسِمُ، فَأَمَّا مَا لا يَنْقَسِمُ، فَلا شُفْعَةَ فِيْهِ»، أن يكون المشفوع فيه مما ينقسم؛ لدفع ضرر القسمة، فإذا كان الشيء لا ينقسم - مثل: الدكان الضيق، والمنزل الضيق، ما يمكن أن يقسم، وإذا قسم، خرب، ولا ينتفع منه - فهذا لا شفعة فيه؛ لأنه سيبقى على ما هو عليه، ولا يقسم؛ حتى يقال: يحصل على الشركاء ضرر، وإن كان عقارًا.

قوله رحمه الله: «الْخَامِسُ: أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ كُلَّهُ، فَإِنْ طَلَبَ أَخْذَ بَعْضِهِ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ»؛ أن يأخذ الشفيع الشقص كله، قال: ما لي حاجة لآخذه كله، فسآخذ بعضه. نقول: لا، تأخذه كله، وإلا ما لك شفعة، هذا شرط من شروط الشفعة؛ لأن هذا فيه ضرر على المشتري، يأخذ بعضًا ويترك بعضًا، هذا ضرر على المشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه ابن ماجه رقم (2340)، وأحمد رقم (2865).