×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، أَوْ مُعَيَّنًا فَأَشْكَلَ، أُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ خُرُوْجُهَا مِنَ الثُّلُثِ حَالَ الْمَوْتِ، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لا مَالَ لَهُ سِوَاهُ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ، ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ ضِعْفَ قِيْمَتِهِ، تَبَيَّنَا أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ حِيْنَ إِعْتَاقِهِ، وَكَانَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَمْ يَصِحَّ تَبَرُّعُهُ بِهِ، وَلَوْ وَصَّى بِشَيْءٍ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ الْمُوْصَى لَهُ زَمَانًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْمَوْتِ لا وَقْتَ الأَخْذِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، أَوْ مُعَيَّنًا فَأَشْكَلَ، أُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ»، إذا أوصى بعبد غير معين، قال: «أوصيت بعبد منهم يكون حرًّا بعد موتي»، كل واحد ينطبق عليه هذا الوصف، ولا يمكن إخراجهم كلهم، ما له إلا الثلث، فتوضع القرعة، ومن خرجت عليه القرعة، يعتق.

قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ خُرُوْجُهَا مِنَ الثُّلُثِ حَالَ الْمَوْتِ»، يعتبر خروج الوصية من الثلث فأقل حال الموت؛ لأنه وقت التنفيذ، لا حال صحة الموصي.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لا مَالَ لَهُ سِوَاهُ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ، ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ ضِعْفَ قِيْمَتِهِ، تَبَيَّنَا أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ حِيْنَ إِعْتَاقِهِ»، إذا خرج من الثلث تبينا أن الوصية صحيحة من حين إعتاقه، لا من الموت؛ لأنها ينطبق عليها الحكم الشرعي أنها من الثلث، ولا تزيد عليه.

قوله رحمه الله: «وَكَانَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ ذلِكَ لَهُ»، ما كسبه العبد بعد ذلك له؛ لأنه كسبه حاله حريته، وأما قبل حريته، فهو لسيده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه البيهقي في الكبرى رقم (10775).