×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 العصبات: جمع عاصب، والعصبات: هم الحواشي؛ كالإخوة، والأخوات، والأعمام، وبني الإخوة، وبني الأعمام، هؤلاء يسمون الحواشي، هم العصبات، سموا عصبات من عصابة الرأس؛ لأن عصابة الرأس تحيط به من جميع الجوانب، كذلك الأقارب يحيطون بقريبهم، كإحاطة العصابة بالرأس ([1]).

قوله رحمه الله: «وَهُمْ: كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ آخَر»؛ كالابن، وابن الابن، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، أو بأب أعلى منه؛ كابن الأخ، وابن العم، إلى آخره.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الزَّوْجَ»، ذكر الزوج، لكنه ليس من العصبة، ويرث بالزوجية؛ لأن أسباب الإرث ثلاثة:

أسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلاثَهْ **** كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ

وَهيَ: نِكَاحٌ، وَوَلاءٌ وَنَسَبْ **** مَا بَعْدَهُنَ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ

قوله رحمه الله: «وَالْمُعْتِقَةَ وَعَصَبَاتِهَا»، المعتقة ترث عتيقها بالتعصيب، إذا لم يوجد من يرثه من النسب.

وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ **** إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ

قوله رحمه الله: «وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيْرَاثِ أَقْرَبُهُمْ»، أحق العصبة بالميراث أقربهم إلى الميت؛ الأب أقرب من الجد، والابن أقرب من ابن الابن، وابن الابن الأعلى أقرب من ابن الابن الأسفل، وهكذا.


الشرح

([1])  (عصبة الرجل): أولياؤه الذكور من ورثته، سموا عصبة؛ لأنهم عصبوا بنسبه؛ أي: استكفوا به. انظر: مادة (عصب) في: العين (1/ 309)، وتهذيب اللغة (2/ 30)، والصحاح (1/ 182)، ولسان العرب (1/ 606).