فقال: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ
هَانِئٍ» ([1])، والله جل وعلا
يقول: ﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ
مَأۡمَنَهُۥۚ﴾ [التوبة: 6]، فالمجار له حق الأمان، ولا يعتدي عليه أحد،
إذا أجاره أحد من المسلمين.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَالَ
لِحَرْبِيٍّ: قَدْ أَجَرْتُكَ، أَوْ أَمَّنْتُكَ، أَوْ لا بَأْسَ عَلَيْكَ،
وَنَحْوَ هَذَا، فَقَدْ أَمَّنَهُ»، ما يتعين لفظ «أمنتك»، بل أي كلمة تعطي هذا المعنى، فإنها تعتبر أمانًا للكافر، فلا
يتعرض له؛ «أمنتك»، «أجرتك»، «أنت بجواري»، وما أشبه ذلك؛ احترامًا لأمان المسلم.
قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ
الأَمَانُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ»، يصح من كل مسلم - ذكرًا كان أو أنثى
- بشرط أن يكون المؤمن عاقلاً، يعرف معنى الأمان، فإن كان صبيًّا لا عقل له، أو لا
عقل له من الأصل، فلا يقبل أمانه.
قوله رحمه الله: «مُخْتَارٍ»،
أن يكون مختارًا، فإن كان أمنه مكرهًا، لم ينعقد.
قوله رحمه الله: «حُرًّا كَانَ
أَوْ عَبْدًا، رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً»، رجل أو امرأة، كل مسلم إذا أمن
الكافر، فإنه لا يعتدي عليه، ما دام في أمان المسلم.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ
رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ،
وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»»، تتكافأ دماؤهم أي: تتساوى دماؤهم في
القصاص وغيره، فيقتل الحر والذكر بالأنثى، والكبير بالصغير.
قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»، هذا الشاهد: «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»، إذا أحد من المسلمين أعطى الأمان لكافر، فإنه يقبل أمانه، ولا يعتدى عليه.
([1]) أخرجه البخاري رقم (357)، ومسلم رقم (336).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد