السُّؤال (36): هل حجُّ الابنِ عَن والدِهِ
المَيِّت أو الصَّدقَةُ عنهُ يَتنافَى مع حديثِ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ»، وذكرَ مِنها «وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو
لَهُ» وهل يكتفِي الابنُ بالدُّعاءِ لوالدهِ دُونَ الحَجِّ والصَّدقَةِ عنهُ؟
الجوابُ: لا يَتنافَى ذلك مع
الحديثِ المَذكُور بل يكونُ مُخصِّصًا له، فالميتُ ينفَعُه الدُّعاءُ، وتَنفَعُهُ
الصَّدقةُ، ويَنفعُه الحَجُّ والعُمرَةُ، وهذا مِنَ البِرِّ بوالدِه، وهو مِمَّا
دَلَّ عليه الحديثُ أنَّهُ يَنفعُ المَيِّتَ؛ لأنَّ امرأةً سألتِ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم أنَّ أُمَّها نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، ولكنَّها ماتتْ، ولم تَتمكَّنْ
مِنَ الحجِّ، فقالَ لها صلى الله عليه وسلم: «حُجِّي عَنْ أُمِّك، أَرَأَيْتِ
لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةُ؟» قالتْ: نَعَمْ، قال: «فَاقْضُوا
اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْقضَاءِ» ([1])، هذا في النَّذرِ
وفي الفريضَةِ أيْضًا، تَدخُلُها النِّيابةُ عَنِ العاجزِ والمَيِّتِ، وينفعُ ذلك
إذا تَقبَّلَ اللهُ سبحانه وتعالى. وهو مُستَثْنًى مِن قولِه تعالى: ﴿ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: 39].
السُّؤال (37): إذا كانَ والدِي
سَبَقَ أنْ وُكِّلَ فِي حَجٍّ لوالدتي المُتوفَّاة، فهل يجوزُ أن أَحُجَّ عنها من
جديدٍ؟
الجوابُ: يجوزُ لك أن تَحُجَّ عنها، ولو كان والدك حَجَّ عنها، ويجوزُ تَكرارُ الحَجِّ عنها مَرَّاتٍ ومَرَّاتٍ، لا بأسَ في ذلك.
([1])أخرجه: البخاري رقم (6321)، ومسلم رقم (1148).
الصفحة 4 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد