ومن النَّاسِ من يُفرِّقُ بين الأَحاديثِ فيقول: الحديثُ المتواترُ يُفيد
العلمَ، والحديثُ الآحادُ يفيد الظَّنَّ. وهذا باطلٌ؛ لأَنَّ كلَّ ما صحَّ عن
الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وثَبَتَ فإِنَّه يفيد العلمَ، سواءٌ كان متواترًا
أَوْ آحادًا، فلا تفريقَ بين دلالاتِ الحديثِ الصَّحيحِ، الكلُّ يجب امْتِثالُه
والعملُ له بدون تفريقٍ.
والصُّوفيَّةُ أَيْضًا لا يعملون بالسُّنَّةِ، بل ولا بالقُرْآنِ، إِنَّما
يعملون بأَذْواقِهم ومواجيدِهم، ويقولون: نحن نَأْخُذُ عن اللهِ مباشرةً، ولا
نَأْخُذُ عن طريقِ الرَّسُولِ لأَنَّنا وَصَلْنا إِلى الله فلَسْنَا بحاجةٍ إِلى
الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وإِنَّما الرَّسُولُ للعوام الذين ما وصلوا إِلى
الله. وهذا من أَبْطلِ الباطلِ، وأَفْضحِ الكفر والعياذ بالله.
فقوله: «أَوْ يُنكِرُ شيئًا» الذي يُنكِرُ السُّنَّةَ عمومًا، ويقول: إِنَّه لا يعمل بالسُّنَّةِ، وإِنَّما يعمل بالقُرْآن، أَوْ يُنكِر بعضَ السُّنَّةِ وهي الأَحاديثُ الصَّحيحةُ، ويقول: لا يعمل بها، وبعضُهم يقول: لا يعمل بالحديث إِلاَّ بشرطٍ: أَنْ يُوافقَ القُرْآنَ. وهذا باطلٌ، واتِّهامٌ للرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بأَنَّه قد يأتي بشيءٍ يخالف القُرْآنَ، فهذا القولُ لا يجوز. وقد يأمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بأَشْياءَ ليستْ في القُرْآن مثل: تحريمِ الجَمْعِ بين المَرْأَةِ وعَمَّتِها والمَرْأَةِ وخالتِها، هذا ليس في القُرْآن، القُرْآنُ فيه النَّهْيُ عن الجَمْعِ بين الأُخْتين، والرَّسولُ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ([1]) فيجب العملُ بما قاله الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (4820)، ومسلم رقم (1408).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد