والعبد، وهي زكاة البدن، وطهرةٌ للصائم من اللغو
والإثم، وهي شُكرٌ لله على إتمام الصيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر، وهي إحسان
إلى الفُقراء. «ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه من زوجة وأولاد وسائر من
ينفق عليهم. ولا يجب إخراجها» ([1]) ويُخرجُها عن الحمل
الذي في البطن، لكن يُخرجها عنه من باب الاستحباب، ويُخرجُها في البلد الذي وافاهُ
تمام الشهر وهو فيه. وإن كان من يلزمهُ أن يُفطر عنهم في بلد وهو في بلد آخر فإنه
يُخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه. ويجوز أن يُفوضهم في إخراجها عنه
وعنهم في بلدهم. ومن لزم غيرهُ فطرتُه فأخرجها عن نفسه فلا بأس. ووقت إخراجها
يبدأُ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد. ويجوز تعجيلها قبل يوم العيد
بيوم أو يومين؛ أي في اليوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، وقبل ذلك لا
يجوز، وتأخيرُ إخراجها إلى صباح العيد قبل الصلاة أفضل، وإن أخَّر إخراجها عن صلاة
العيد من غير عُذرٍ أثم، ويلزمهُ إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد، ويكونُ ذلك
قضاء.
فتبين بذلك أنهُ لا بُد من إخراج زكاة الفطر في حق المستطيع، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلةٍ وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ووقت إجزاء مع الإثم وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم، ووقت قضاءٍ وهو ما بعد يوم العيد.
([1]) زيادة من طبعة دار المعارف.