وهذه الصور كلها من
النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا
يريد شراءها؛ فإذا كان شريكًا فيها صار ناجشًا وآكلاً للحرام.
ومن الحيل المحرمة: أن يتفق أهل السوق
أو جماعة منهم على أنهم شركاء فيما يجلب إليهم من السلع، فيعمدوا واحدًا منهم يسوم
السلعة المجلوبة، ولا يزيدوا عليه؛ لتبور السلعة بيد صاحبها حتى يبيعها رخيصة
وتكون للجميع. وهذا خداع محرم، وإضرار بالمسلم، لا يقل ضررًا عن النجش، فالنجش
إضرار بالمشتري، وهذا إضرار بالبائع.
عباد الله، ومما نهى عنه
الرسول صلى الله علية وسلم: البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه. فالبيع على
بيعه، كأن يبيع أخوك المسلم سلعة بقيمة محددة، ثم تذهب إلى المشتري وتقول له: اترك
هذه السلعة، وأنا أبيعك مثلها -أو أحسن- بقيمة أرخص. والشراء على شراء المسلم، كأن
يشتري سلعة بثمن محددٍ، فتذهب للبائع وتقول: أنا أشتري منك هذه السلعة بقيمة أكثر
مما بعتها به على فلان!
ومما نهى عنه الرسول
صلى الله عليه وسلم: أن يبيع المسلم ما ليس عنده، كما يجري من بعض أهل المداينات،
يبيع على المستدين سلعة بثمن مؤجل، والسلعة ليست في ملكه وقت البيع، ثم يذهب
ويشتريها ويسلمها له، فيبرمان العقد ويحددان القيمة، والبائع لا يدري هل يتمكن من
تحصيل السلعة أو لا؟ ولا يدري: هل يجدها بالقيمة التي توقعها أولا؟ ولا شك أن في
ذلك ضررًا وجهالة، وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه للنبي: يا رسول الله، يأتيني
الرجل فيسألني عن البيع، ليس عندي