يومه وليلته، ويجب عليه أن يخرج عن نفسه وعمن
تلزمه نفقته من زوجته ووالديه وأولاده، وإن تبرع بنفقة شخص في شهر رمضان استحب له
أن يفطر عنه. ويخرج زكاة الفطر في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، ويخرج
زكاة من يلزمه الإخراج عنهم مع زكاة نفسه، وإن وكلهم أن يخرجوا عنه وعنهم في بلدهم
أو وكل غيرهم جاز ذلك. وتدفع زكاة الفطر إلى من يجوز دفع زكاة المال إليه كالفقراء
والمساكين، فيدفعها إلى المستحق أو إلى وكيل المستحق. وأما ما يفعله بعض الناس من
إيداع زكاة الفطر حتى يأتي المستحق ويأخذها من المودع «عنده» ([1]) وهو غير وكيل له، فهذا لا يجوز ولا يعتبر
إخراجًا لها في وقتها؛ لأنه لا بد من وصولها إلى المستحق أو إلى وكيله في وقت
الإخراج، ووقت الإخراج يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، والأفضل ما بين صلاة الفجر
وصلاة العيد، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جاز، وإن أخرها عن صلاة العيد
أثم وأجزأت، وإن فات يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها ولا تسقط عنه.
ومقدار صدقة الفطر صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، هذه الخمسة التي ورد بها النص، ويجزئ بدلها ما يغلب استعمال الناس له قوتًا في البلد كالأرز والذرة والدخن، ولا يجوز إخراج القيمة بأن يدفع دراهم بدل الإطعام وإن أفتى به بعض الناس، لأنه خلاف النص، ويجوز للفقير إذا قبض صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه.
([1]) سقط من طبعة دار المعارف.