×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

 وهو ليلة العيد أو قبله بيومين فقط، ولها مكانٌ تخرج فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، ولها أهلٌ تُصرَف فيهم، وهم مساكين ذلك البلد، ولها نوعٌ تُخرَج منه وهو الطعام، فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية، وإلا فإنها لا تكون عبادةً صحيحةً ولا مبرئةً للذمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم ما دام فيه مستحقون لها، وصدر بذلك قرارٌ من هيئة كبار العلماء في المملكة، فالواجب التقيد بذلك، وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه؛ لأن المسلم يحرص على براءة ذمته والاحتياط لدينه.

وهكذا كل العبادات لا بد من أدائها على مقتضى الاعتبارات الشرعية نوعًا ووقتًا ومصرفًا، فلا يغير نوع العبادة الذي شرعه الله إلى نوعٍ آخر، فمثلاً: فدية الصيام بالنسبة للكبير الهرم والمريض المزمن اللذين لا يستطيعان الصيام، قد أوجب الله عليهما الإطعام عن كل يومٍ بدلاً من الصيام؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184]، وكذلك الإطعام في الكفارات: وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين، وكذلك إخراج الطعام في صدقة الفطر، كل هذه العبادات لا بد من إخراج الطعام فيها ولا يجزئ عنه إخراج القيمة من النقود؛ لأنه تغييرٌ للعبادة عن نوعها الذي وجبت منه؛ لأن الله نصَّ فيها على الإطعام فلا بد من التقيد به، ومن لم يتقيد به فقد غيَّر العبادة عن نوعها الذي أوجبه الله.

وكذلك الهدي والأضاحي والعقيقة عن المولود، لا بد في هذه العبادات أن يُذبَح فيها من بهيمة الأنعام النوع الذي يجزئ منها،


الشرح