×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الثامن

 والثمن مقدورًا على تسليمه شروط ذكروها في كتاب البيع إذا لم تتوفر، فإن البيع غير صحيح وضوابط واضحة بينه للحلال والحرام، وأما ما لم ينص في الكتاب والسنة على أنه حلال أو حرام فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل البصيرة فما أجمعوا على أنه حلال أو على أنه حرام فإنه حلال أو حرام قطعًا لإجماعهم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ»  ([1])، وقد أجمعوا على تحريم الربا وعلى تحريم الميسر وهو القمار وعلى تحريم الرشوة وعلى تحريم أكل الأموال بغير حق، أجمعوا على هذا إجماعًا قطعيًا لا شك فيه فيجب العمل بذلك والتوقف عما أجمعوا على تحريمه وأخذ ما أجمعوا على حله، أما ما اختلفوا فيه فإنه من المتشابه الذي يكون موقف المسلم فيه التوقف استبراءً لدينه وعرضه حتى يتبين أمره، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، ألا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ»  ([2])، فدل هذا على أن الواجب على المسلم أن يأخذ ما أحله الله ويترك ما حرمه الله وما اشتبه فلم يتبين أمره فإنه يتوقف فيه حتى يتبين له أمره إما بإجماع العلماء وإما بأن يأخذ بفتاوى الراسخين في العلم ممن عرفوا بالعلم والتقوى والورع فيأخذ بفتواهم ويترك الأقوال الشاذة والفتاوى الرخيصة التي لم تبن على دليل وإنما بنيت على جهل


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (27224)، والحاكم رقم (394).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).