كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ
هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»، ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ هَلْ
بَلَّغْتُ؟ اللهُمَّ فَاشْهَدْ» ([1])، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» ([2])، وقَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ» ([3]).
وقَدْ تَوعَّد اللَّهُ سُبحانهُ مَنْ قَتَل نفسًا مَعْصُومةً بأَشدِّ
الوَعِيدِ، فَقَالَ سُبحانهُ فِي حَقِّ المُؤْمنين: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ
عَذَابًا عَظِيمٗا﴾ [النِّساء: 93].
وقَالَ سُبْحانهُ فِي حقِّ الكَافر الَّذي لَهُ ذمَّةٌ فِي حُكْم قَتْل
الخطأ: ﴿وَإِن
كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ
إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾ [النِّساء: 92].
فَإِذَا كَانَ الكافرُ الَّذي لَهُ أمانٌ إِذَا قُتِلَ خطأً فيه الدِّيةُ
والكفَّارةُ، فكيفَ إِذَا قُتِلَ عمدًا؟ فإنَّ الجريمةَ تكُونُ أعْظَم، والإثمُ
يكُونُ أكْبَر، وقَدْ صَحَّ عن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «مَنْ
قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» ([4]).
ثالثًا: إِنَّ المجلسَ إذْ يبين حُكْمَ تَكْفير النَّاس بغير بُرْهانٍ من كتَاب اللَّه وسُنَّة رسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَخُطُورة إطْلاَق ذَلِكَ، لمَا يترتَّبُ عَلَيْه من شُرُورٍ وآثامٍ، فإنَّهُ يُعْلن للعَالَم أنَّ الإِسْلاَم بَريءٌ من هَذَا المُعْتقد الخَاطئ، وأنَّ ما يَجْري فِي بَعْض البُلْدان من سَفْك للدِّماء البَريئَة، وتَفْجير للمَسَاكن والمَرْكَبات والمَرَافق العَامَّة والخَاصَّة، وتَخْريب للمُنشآت، هُوَ عملٌ
([1])أخرجه: البخاري رقم (1679)، ومسلم رقم (67).