ونَفْسُ المعاهَدِ، ومَنْ قَتلَ مُعاهَدًا
متعمِّدًا فقد قال فيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا
لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
أَرْبَعِينَ سَنَة» ([1])، ومن قتل معاهدًا
خطأً فهو كمنْ قتَلَ مؤمنًا خطأً عليه الدِّيَةُ والكفَّارةُ. قال تعالى ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ
بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ
وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ﴾ [النساء: 92].
وأخيرًا: إنَّني أَنصَحُ
هؤلاءِ المُنادينَ بتغييرِ المسمَّيَاتِ الشرعيَّةِ أن يتوبوا إلى اللهِ وأن لا
يَدخُلوا في شيءٍ لا يُحسِنونَه وليس هو من اختصاصِهم؛ لأنَّه من القَوْلِ على
اللهِ بغيرِ علمٍ، وقد قَال تَعَالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ﴾ [الإسراء: 36] وقال
تعالى: ﴿قُلۡ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ
وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ
يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]
فجَعَلَ القولَ عليه بغيرِ عِلْمٍ فوقَ الشِّركِ لخطورَةِ ذلك، إذا كان هؤلاءِ
يعترفونَ بالتَّخصُّصاتِ وعدمِ دخولِ المرءِ فيما ليس هو من تخصُّصِه، فكما لا
يَتَدَخَّلون في الطبِّ مثلاً؛ لأنَّه ليس من تخصُّصِهم فلماذا يتدخَّلون في أمورِ
الشَّرعِ بل وفي أخطرِ أمورِ الشَّرعِ وهو العقيدةُ وليس من تخصُّصِهم. ما أردتُّ
بهذا إلاَّ النَّصيحَةَ والبيانَ. واللهُ وليُّ التَّوفيقِ.
وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وآلِه وصحبِه.
كتبه
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
22/5/1426هـ
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (3166).
الصفحة 4 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد