وحقيقةُ الأمرِ أنَّ
اللهَ جعلَ الزينةَ زينتَين: زينةً ظاهرة، وزينةً غيرَ ظاهرة، وجَوَّزَ لها إبداءَ
زينتِها الظاهرةِ لغيرِ الزوجِ والمحارم، وكانوا قبلَ أنْ تنزِلَ آيةُ الحجابِ،
كان النساءُ يخرُجْنَ بلا جلبابٍ، يرَى الرجلُ وجهَها ويدَيْها، وكان إذ ذاك
يُجوِّزُ لها أن تظْهِرَ الوجهَ والكفين. وكان حينئذٍ يجوزُ النظرُ إليها؛ لأنَّه
يجُوزُ لها إظهارُه. ثم لما أنزلَ اللهُ عز وجل آيةَ الحجابِ بقولِه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ
قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ
مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59]
حجَبَ النساءَ عن الرجالِ إلى أن قال: فلمَّا أمرَ اللهُ أن لا يُسْأَلن إلاَّ من
وراءِ حجاب وأمرَ أزواجَه وبناتَه ونساءَ المؤمنين أن يُدنينَ عليهن من جلابيبهن، والجلباب:
هو الملاءة، وهو الذي يُسمِّيه ابنُ مسعود وغيرُه: الرداءُ وتسميه العامةُ:
الإِزَار وهو الإزارُ الكبيرُ الذي يُغطِّي رأسَها وسائرَ بدنِها. وقد حَكَى أبو
عبيد وغيرُه أنها تُدْنيه من فوقِ رأسِها فلا تُظهِر إلاَّ عينَها، ومن جِنسِه
النقاب فكُنَّ النساءُ ينْتَقِبن. وفي الصحيحِ أنَّ المُحْرِمةَ لا تنتقبُ ولا
تلبَسُ القُفَّازين، فإذا كُنَّ مأموراتٍ بالجلبابِ لئلا يُعْرَفنَ وهو سترُ
الوَجهِ أو سترُ الوجهِ بالنقابِ كان الوجه واليدان من الزينةِ التي أُمِرَت ألاَّ
تُظْهِرها للأجانبِ فما بقِيَ يحِلُّ للأجانبِ النظرُ إلاَّ إلى الثيابِ الظاهرة.
فابنُ مسعود ذكَرَ آخِرَ الأمرين، وابنُ عباسٍ ذكَرَ أوَّلَ الأمرين». انتهى، فهو
رحمه الله بهذا قد جمَعَ بين الأقوالِ والأدلةِ في هذه المسألةِ وأنه استقرَّ أمرُ
التَّشريعِ فيها إلى وُجُوبِ سترِ الوجهِ واليدين من المرأةِ عن الرجالِ الذين
ليسوا من محارمِها.
2- وقال ابنُ سعدي
رحمه الله على قولِه تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31]: «كالثيابِ
الجميلةِ والحُلِي وجميعِ البدنِ، كلُّه من الزينة،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد