وَيُخْتَارُ
لِلغُسْلِ الأَمِينُ وَعَالِمٌ *** بِأَحْكَامِ تَغْسِيلٍ وَلَوْ بِتَقَلُّدِ
وَلاَ
تُفْشِ سِرًّا يُؤثِرُ المَيِّتُ كَتْمَهُ *** سِوَى ذِي
فُجُورٍ وَابْتِدَاعٍ مُعَوَّدِ
وَفَاضِلُ
مَا يُجْبَى لِمَيِّتٍ لِرَبِّهِ *** وَإِنْ جَهِلُوا فَاصْرِفْ لآََخَرِ تَهْتَدِ
*****
الوَصيَّة، وإن كانت
الوَصيَّةُ مقدَّمةٌ في القُرآن في الذِّكر، فالعُلماءُ مُجمعونَ على أنَّ
الدَّينَ يُقدَّم على الوصِيَّة، ثم بعد ذلك إذا فُرغَ من الدَّين والوَصيَّة،
الباقي يكون للوَرثَة على ما قَسَّمَهُ الله جل وعلا.
تَغْسِيلُ المَيِّتِ
فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الإِثْمُ عَنِ
البَاقِينَ، فَلاَ بُدَّ مِنْ تَغْسِيلِهِ، وَيَتَوَلاَّهُ مَنْ يَعْلَمُ
أَحْكَامَ التَّغْسِيلِ، وَلاَ يَتَوَلاَّهُ جَاهِلٌ؛ إِنَّمَا يَتَوَلاَّهُ مَنْ
عِنْدَهُ علمٌ بأحكامِ التَّغسيلِ، يختارُ العَالم الأمين، فُيشترطُ في الغاسلِ:
أن يَكونَ عَالمًا بأحكامِ الغُسلِ، وأن يكون أمينًا يُنفِّذُ التَّغسيلَ على
الوَجهِ المَشروعِ.
ذكر الفُقَهاءُ أن
الغاسِلَ يَستُر ما يَرى من أحْوَال المَيِّت، لِقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ» ([1])، فإذا رأى
عَلامَاتٍ عَلَى المَيتِ لا تَسرُّ فإنه لا يُفشيها، إذا كان هذا المسْلِمُ ليس
مُبتدِعًا، ولا فاسِقًا، أما إذا كان مُبتدِعًا أو فاسقًا فيَذكُرها من أجْلِ
المَوعظَةِ للنَّاس.
هذا واللهُ أعلَمُ يُقصدُ به أنَّه جُعلَ مَالٌ ليُجَهَّز به المَيِّت، وفَضُلَ من هذا المالِ شَيءٌ بعد التَّجهيزِ، فإنه يُرد على صَاحِبه الذي تَبرَّع به، فإن لم يُعلَم صَاحبُه فإنه يُجهزُ به مَيِّت آخَر؛ لأنَّه من جنسِ ما قَصدَه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2442)، ومسلم رقم (2699).