وَكُلُّ
دَوَاءٍ فِيهِ خَلْطٌ مُحَرَّمٌ *** حَرَامٌ كَتِرْيَاقٍ بِغَيْرِ تَقَيُّدِ
وَحَلِّ
بِغَيْرِ الوَجْهِ وَسْمُ بَهَائِمِ *** وَفِي الأَشْهَرِ اكْرَهْ
جَزَّ ذَيْلِ مُمَدَّدِ
*****
الثَّالث: أن يَعتَقِد أن
الشِّفاء منَ اللهِ سُبحانه وإنما هذا سَببٌ، فإن اعتقَدَ أن الشِّفاء فيه فهذا
شِركٌ؛ لأنه اعتقادٌ في غير اللهِ سبحانه وتعالى.
الرَّابعُ: أنْ لا
تُمتَهَن.
الدَّواءُ
المُركَّبُ من مُحرَّمٍ وَغيرِ مُحرَّمٍ، إذا كان المُحرَّمُ باقيًا فيه فلا يَجوز
اسْتعمَالُه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا
بِحَرَامٍ»، فلا يَجوزُ التَّداوِي بالحَرامِ، سَواءً كان الدَّواء حَرامًا
خالصًا أو كان مَخلوطًا مع غيره، وله بقاءٌ وتأثيرٌ فهذا لا يجوزُ، أما إذا كان
المخلُوط اسْتهلِكَ مع المباح ولم يبقَ له عَينٌ ولا أثرٌ، فهذا لا بأسَ بهِ، ومن
ذلك الآنَ الأدْويَةُ، يقولون: إن أكثرَها فيها كُحُول، يَعني فيها شيءٌ من
الخَمر، نقول: إن كانَتْ هذه الكحُول باقِيَةً ولها تَأثيرٌ فإنها تَحرُم، أما إن
كانتِ اُسْتُهلِكَت وضاعَتْ وليس لها تأثيرٌ، فإنها لا تَحرُم، وتجنُّبُها بلا
شكٍّ أحوطُ.
والتِّرياقُ: هو ما
كان أهلُ الجاهِلِيَّةِ يعملُونَه من التَّداوي بِلُحوم الحَيَّات، والحيَّاتُ
مُحرَّمةٌ، فهذا التِّرياقُ حرامٌ؛ لأنه مشتملٌ على حَرامٍ.
الحيواناتُ والبهائِمُ لا شَكَّ أنَّ لها حُرمةٌ، وهي لها إحساسٌ وتتألَّمُ فلا تَجوزُ الإساءَةُ إليها بالضَّربِ الشَّديدِ، وقَطعِ الطَّرْفِ وَغَيرِ ذلك، وقَطعِ الآذَانِ أو كَسرِ القُرونِ أو ما أشْبَه ذلك؛ لأنَّها حَيواناتٌ لها حُرمةٌ وهي تَتألَّم، وتَتحَسَّسُ مِن هذه الأمُورِ إلاَّ أنَّها لا تَتكلَّم،