×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

تنمويًّا وليس استهلاكيًّا، يعني صاحبه ليس مُحتاجًا وإنما يريدُ تنمِيَةَ مالِهِ فهذا لا بأس به، إنما يَحرُم الرِّبا الاستهلاكي فقط. وهذا ضلال وخطأ؛ لأنَّ هذا استحلالٌ لما حرَّم الله، فاللهُ جل وعلا لم يَفصلْ بين الاستهْلاكِيِّ والاستثمارِيِّ، حرَّمه مطلقًا ولم يُفصل.

وبعضهم يقول: إن كان الرِّبا بسيطًا فلا بأس، أما إن كان مُضاعفًا وكثيرًا فهذا هو الذي يَحرُم، ففيه فرقٌ عندهم بين البَسيطِ والمضاعف. وهذا أيضًا قولٌ باطلٌ؛ لأنَّ الله حرَّم الربا مطلقًا.

وأمَّا قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ [آل عمران: 130] فهذا بيانٌ للواقِعِ وليس تحديدًا، وإنما هو بيانٌ وتشنيعٌ عليهِمْ في أنَّهم يضاعفونَ الدَّينَ على المُعسِر حتى يبلغ أضعافًا مضاعَفَةً من غير أن يَستَفيدَ المُعسرُ، وليس معناه أن الرِّبا غير المضاعف حلال.

وجاء أن الرِّبا يُسمى بغير اسْمِه في آخر الزَّمان، فالآن يُسمُّونَه بالفَوائدِ، لا يقولون الرِّبا، وإنما يقولون فَوائِدَ بَنكيَّة أو استثمار. وتغيير الاسم لا يُغيِّر الحَقيقَة، والرِّبا حرامٌ ولو سُمي بغير اسمه.

وكذلك لو كان بِصورَةِ البَيعِ، وهي مسألة العِينَةِ، يَجيءُ المُحتاج يُريدُ نُقودًا فيقول له أَبيعُ عَليكَ سِلعَةً بِثمَنٍ مُؤجَّلٍ أكثر من الحَالِّ، ثم أشْتريها مِنك بِثَمنٍ حَالٍّ وأُعْطيكَ ثَمنها الحَالَّ.

وهذه مسألة العِينة التي نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها، وهي رِبا، لكن جَعلَ البَيعَ سِتارَةً وحيلةً إلى الرِّبا، فهو أعطاهُ دَراهِمَ بِدراهِم أكْثرَ منها مُؤجَّلَة وجَعل السِّلعَة حيلَةً إلى الرِّبا باسم البيع. جاء في الحديث أنَّهم في آخرِ


الشرح