×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وأما صيام عشر ذي الحجة، فقد اختلف عنه فيه.

وأما صيام ستة أيام من شوال، فصح عنه أنه قال: «صِيَامِهَا مَعَ رَمَضَان يَعْدِل صِيَام الدَّهْرِ» ([1]).

****

  عائشة رضي الله عنها: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ» ([2])، بينما أم سلمة رضي الله عنها أثبتت ذلك ([3])، والمثبت مقدم على النافي، فيقدم ما روته أم سلمة على ما ذكرته عائشة رضي الله عنهما ؛ لأنها مثبتة، وعائشة نافية، والمثبت مقدم على النافي.

ومن أنواع صيام التطوع: صيام ستة أيام من شهر شوال، ففي الصحيح: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» ([4]).

فقوله: «فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»؛ أي: صام السنة؛ لأن شهر رمضان عن عشرة أشهر في الفضل، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا...» الحديث ([5]).

وستة أيام من شوال عن شهرين، وهذه شهور السنة كاملة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»؛ أي: صام السنة.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1164).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1176).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (2437)، والنسائي رقم (2372)، وأحمد رقم (22334).

([4])أخرجه: مسلم رقم (1164).

([5])أخرجه: البخاري رقم (1976)، ومسلم رقم (1159).