وأما
صيام عشر ذي الحجة، فقد اختلف عنه فيه.
وأما
صيام ستة أيام من شوال، فصح عنه أنه قال: «صِيَامِهَا مَعَ رَمَضَان يَعْدِل
صِيَام الدَّهْرِ» ([1]).
****
عائشة رضي الله عنها: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ» ([2])، بينما أم سلمة رضي
الله عنها أثبتت ذلك ([3])، والمثبت مقدم على
النافي، فيقدم ما روته أم سلمة على ما ذكرته عائشة رضي الله عنهما ؛ لأنها مثبتة،
وعائشة نافية، والمثبت مقدم على النافي.
ومن أنواع صيام
التطوع: صيام ستة أيام من شهر شوال، ففي الصحيح: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ،
وأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» ([4]).
فقوله: «فَكَأَنَّمَا
صَامَ الدَّهْرَ»؛ أي: صام السنة؛ لأن شهر رمضان عن عشرة أشهر في الفضل، فعن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا...»
الحديث ([5]).
وستة أيام من شوال عن شهرين، وهذه شهور السنة كاملة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»؛ أي: صام السنة.