وأخبر
أن «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَهَا، فَلَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ
لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَِهْلِهِ» ([1]).
هذا
الذي ندين لله به، لا الاعتبار بوقت الصلاة.
****
كان صلى الله عليه
وسلم يضحي بكبشين، يذبحها بيده صلى الله عليه وسلم.
وقت ذبح الأضحية بعد
أداء صلاة العيد والفراغ منها؛ فمن ذبح قبل صلاة العيد، لا تكون أضحية، وإنما تكون
شاة لحم؛ كسائر الذبائح التي تذبح للأكل، ولا تكون عبادة؛ لأنه فعلها قبل وقتها،
والعبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها، ووقت الذبح يبدأ من أداء صلاة
العيد، من أدائها، وليس من وقتها، فلا يتم تقدير وقت صلاة العيد، ثم إذا مرّ وقت
يتسع للصلاة والخطبة تذبح للعيد، هذا لا يجوز، بل يكون الذبح بعد أداء صلاة العيد؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربطها بصلاة العيد، ولم يربطها بالوقت.
من ذبح قبل الصلاة
لا يكون ذبحه أضحية، لا يكون نسكًا، إنها يكون شاة لحم، وهذا يدل على أن العبادات
المؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل دخول وقتها، سواء كانت فريضة أو نافلة.
قوله: «لَحْمٌ
قَدَّمَهُ لأَِهْلِهِ»؛ أي: أنه ذبح مباح، لكن ليس فيه أجر العبادة.
ليس الاعتبار بحساب وقت الصلاة، وإنما الاعتبار بالصلاة نفسها إذا أُدِّيت.
([1])أخرجه: البخاري رقم (965)، ومسلم رقم (1961).