×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

إذا بلغت المرأة، فلا بد من رضاها، ما تزوج، ليست مثل ما دون البلوغ، لا يؤخذ رأيها، لا، لا بد من أخذ رأيها، إن كانت بكرًا، فإنها تستأذن، البكر تستحي أن تقول: موافقة يا أبي أن أتزوج، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» ([1])، فإذا قيل لها: نزوجك فلانًا، فسكتت، فقد رضيت به، أما لو قالت: لا، لا أريده، «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، وأما الثيب، فلا تزوج حتى تُصرِّح بالرضا، تقول: نعم، أريده. اعقدوا لي عليه، أو ما أشبه ذلك، لا بد من التصريح، فخذوا هذا: الصغيرة التي دون البلوغ يزوجها أبوها - وليها - من غير إذن؛ لأنها ليس لها إذن، يزوجها أبوها خاصة، وأما من بلغت، وهي لم تتزوج -بكر-، فهذه تستأذن، فمعناه: أنها رضيت، فتزوج.

وأما الثيب، فلا بد أن تصرح بالرضا والقبول؛ لأنها عرفت الزواج، وأيضًا لا يمنعها الحياء من أن تصرح بالقبول أو الرفض، فهذا هو التقسيم في تزويج الأيامى وتزويج البنات، قال الله تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ [النور: 32]، فالرجل الذي ليس له زوجة يقال له: أيم، والمرأة التي ليس لها زوج يقال لها: أيم، قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ [النور: 32]؛ يعني: المماليك.

وإذا زوجت المرأة من غير رضاها، فلها الخيار؛ إن شاءت، أمضت وإن شاءت، فسخت؛ دفعًا للضرر عنها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6971).