وإن
كانت تقصد أنها تصلي نوافل فإنه يلزمها أن تصلي النوافل حسب إمكانها، إلا أنه لا يجوز
أن تصلي في فترة الحيض، وفترة الحيض مستثناة، لا تدخل في نذرها، ولو كفَّرت كفارة يمين
عن ذلك يكون أحوط، تكفِّر كفارة يمين عن فترة الحيض، وأما ما عدا فترة الحيض، فإنها
تصلي حسب ما عيَّنَتْ، فتوفي بنذرها.
سؤال:
يبدو أنها تقصد الصلوات المفروضة؟
الجواب:
الصلوات المفروضة واجبة عليها من أصل الشرع، وإذا نذر الإنسان
شيئًا واجبًا عليه بأصل الشرع صح النذر ويكون هذا تأكيدًا، فتكون الصلاة واجبة عليها
إذن لأمرين: لأصل الشرع، والنذر.
سؤال:
ما حكم قضائها للصلاة بعد الانتهاء من العادة؟
الجواب:
النذر في وقت الحيض لا يصح، فمَنْ نذر فِعْلَ مُحَرَّمٍ،
فإنه لا يجوز له فعله، فلا يفعله، وإنما يكفِّر عنه كفارة يمين.
سؤال:
أثناء الامتحانات نذرت إن نجحت أن أصوم سبعة أيام متتالية،
وبعد أن وفقني الله ونجحت بدأت أصوم النذر، لكنني لم أستطع مواصلة الأيام السبعة، فصمتها
متفرقة، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب عليَّ إعادتها متتابعة، وما العمل لو كنت لا أستطيع
صيامها متتابعة؟
الجواب: إذا نذر الإنسان صيام أيام متتابعة؛ وجب عليه الوفاء بنذره وأن يصوم هذه الأيام متتابعة، ولا يجوز له تفريقها لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ([1])، وهذا نذر طاعة، وما ذكرت السائلة من أنها صامت الأيام ولم تستطع المتابعة فيها، تكون قد أخلَّتْ بالوفاء بنذرها،
([1])أخرجه: البخاري رقم (6696).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد