×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

وَاسْتُثْنِيَ من الدم الدمان اللذان مرَّ ذكرهما في الحديث: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» ([1])، فالدم حرام، والمراد به: الدم المسفوح، أما الدم المتبقي في العروق بعد الذبح وفي اللحم فهذا معفو عنه، وكذلك المستثنى في الحديث الكبد والطحال.

{وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ: الخنزير هو: الحيوان المعروف بالقذارة والدناءة، وحرَّم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة وما يورثه من الأمراض الخطيرة، كما قرَّر ذلك أهل الطب؛ فإن الخنزير فيه جراثيم وأمراض خطيرة، اكتُشِفَتْ ولا تزال تُكتشَف، والله جل وعلا لا يُحرِّم على عباده إلا ما فيه مضرة عليهم.

{وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ: المراد به" ما ذُبِح تقرُّبًا إلى غير الله من الأصنام وسائر المعبودات، وكذلك ما ذُبِح وسُمِّي عليه غير اسم الله عز وجل.

·        وما ذُكِر عليه غير اسم الله تعالى يشمل نوعين:

يشمل ما تُقُرِّب به لغير الله ولو ذُكِر عليه اسم الله.

ويشمل ما ذُبح لغير القربى وسُمِّي عليه غير اسم الله سبحانه عند الذبح.

والمراد بالإهلال: رفع الصوت، هذا في الأصل، والمراد به هنا ما ذكرنا.

{وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ قالوا: إن هذا تفصيل للميتة، التي ذَكَرَها الله في أول الآية، وهي التي خُنِق نَفَسُها وحُبِس نَفَسُها بحبل أو غيره، بشيء ضيِّق حتى ماتت، بسبب الخنق.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (3314)، وأحمد رقم (5723)، والبيهقي رقم (1197).