هُتِكَتْ وحُوِّلَتْ، دل هذا على
أن التصاوير لا يجوز الاحتفاظ بها، ونصبها أو إلصاقها على الجدران أو وضعها في براويز
وتعليقها على الحيطان، كل هذا من الفتنة، ومن المحرمات.
فإذا
كان هناك محل فيه تصاوير وفيه معلقات من الصور فهذا المحل لا ينبغي أن يُصلَّى فيه؛
لأن في ذلك تشبهًا بعبادة الصور والذين يعبدون الأصنام ويعبدون الصور، فلا يُصلَّى
في المكان الذي عُلِّقَتْ فيه التصاوير، كما نَصَّ على ذلك الإمام «ابن القيم» وغيره.
والفقهاء
يقولون: لا يستقبل الصورة وهو يصلي، فهذا شيء معروف عند أهل العلم،
بل إن المكان الذي فيه تصاوير لا ينبغي أن يصلي فيه الإنسان ولو لم يستقبل الصور، ولو
كانت على جانبه أو في حائط غير مستقبلة قبلته، فإنه يُكرَه له أن يصلي في هذه الغرفة
أو هذا المكان حتى تُزال هذه الصور، بل يُكرَه له أن يجلس فيه وأن يرقد فيه، ما دامت
الصور منصوبة ومعلقة، بل يُكرَه للمسلم أو يحرم على المسلم أن يسكن في هذه الغرفة إلا
بعد أن يزيل هذه الصور.
***
الصفحة 3 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد