×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

كتَابُ الطَّهَارة

أَحكَام المِيَاه

المِقدَار الذي إِذا خَالطَ المَاء الطَّهُور وهُو نَجِسٌ يَنجُس بِه المَاءُ الطَّهور.

س1- مَا هُو المِقدَار الذي إِذا خَالطَ المَاء الطَّهُور وهُو نَجِسٌ يَنجُس بِه المَاءُ الطَّهُور؟

المِقدَار المتَّفق عليه بين أَهْل العلم هو أن ما غيَّر صفةَ الماء، أي ما غيَّر لونَه أَوْ طعمَه أو رِيحَه من نجَاسَة فهو نَجِسٌ هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أَقلَّ من قُلَّتَيْن وخَالطَتْه نجاسةٌ ولم يتغيَّر فهذا موضعُ خِلاف، فالأَحْوط اجتنابُه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ القُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ([1]) فالاحْتِياطُ تركُه إذا كان ينقص عن القُلَّتين ولم يتغيَّرْ بالنَّجاسة خروجًا مِن الخِلاف.

طهارةُ الماءِ المتغيِّرِ بالمُكْث

أَوْ بسقوط شيءٍ طاهرٍ فيه

س2- يُوجد في منطقتنا مسجدٌ، وعلى جانبه حَوضٌ كبيرٌ به ماءٌ متغيِّرُ اللَّون؛ فهو يبدو أَخضرَ اللَّون، وله رائِحةٌ غيرُ مستحبَّةٌ، ولكن أَكْثرَ النَّاس يتوضَّئُون منه ويُصلَّون؛ فهل صلاتُهم صحيحةٌ؟ أَمَّا أَنَا؛


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (63)، والترمذي رقم (67)، وأحمد رقم (4605).