×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 هذه سُنَّةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في صلاته في اللَّيل عمومًا والتَّهجُّد، فالمسلمُ يُصلِّي ما يتيسَّر له وإِنِ اقْتَدَىَ في فِعْلِه بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فهذا شيءٌ طيِّبٌ، ووقتُ التَّهجُّد كلُّ اللَّيل، ولكنَّ أَفْضلَه آخرُ اللَّيل وقتَ النُّزولِ الإِلَهيِّ حيث يبقى ثُلُثُ اللَّيل الآخِرُ وكيفيَّتُها يُصلِّي ركعتين ركعتين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» ([1]).

* أَمَّا الوِتْرُ: فإِنَّه ذكَر أَهْلُ العلم أَنَّ أَقلَّه ركعةٌ وأَكْثرَه إِحْدى عشرَ ركعةً أَوْ ثلاثَ عشرةَ وأَدْنى الكمالِ ثلاثُ ركعاتٍ بسلامين.

* وينبغي للمسلم أَنْ يُصلِّيَ مع الإِمام حتَّى ينصرفَ ويستكملَ معه صلاةَ التَّراويح بوِتْرِها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ([2]). وإِذا أَراد أَنْ يَتَزَوَّدََ آخرَ اللَّيل فإِنَّه يُصلِّي ويتهجَّد، ويكفي الوِتْرُ الأَوَّلُ لا يكرِّر الوِتْرَ مرَّتين، بل يكفيه الوِتْرُ الذي أَوْتَرَهُ مع الإِمام، ولا يمنع أَنْ يتهجَّدَ بعد ذلك مِن آخر اللَّيْلة.

حُكْمُ صلاةِ التَّراويح مِن حيث الوجوب

س219- هل صلاةُ التَّراويح سُنَّةٌ أَمْ واجبةٌ. وكيف كان الصَّحابةُ يُؤَدُّونَها أفيدوني بارك الله فيكم؟

* صلاةُ التَّراويحِ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ وليست واجبةً فلو تَرَكَهَا الإِنْسانُ فلا إِثْمَ عليه، لكنَّه إِذا فَعَلَها فإِنَّه ينال خيرًا كثيرًا وثوابًا جزيلاً لمن صلحت نِيَّتُه وخلصت سريرتُه للهِ عز وجل لأَنَّ صلاةَ التَّراويح مِن أَهمِّ الأَعْمالِ المشروعةِ في ليالي رَمَضَانَ، وقد فَعَلَهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأَصْحابِه لَيَالِيَ في أَوَاخِرِ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (990).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (806)، والنسائي رقم (1609)، وابن ماجه رقم (1327).