* وأَمَّا امْرَأَتُه التي قالت: إِنَّها لم تَطُفْ إلاَّ ستَّةَ
أَشْواطٍ؛ فإِنَّ الواجبَ عليها أَنْ تبنيَ على اليقين، وهو الأَقلُّ، وتأْتي بالشَّوطِ
السَّابعِ؛ إلاَّ إِذا غلب على ظنِّها صِحَّةُ ما قال زوجُها، وبَنَتْ على ذلك؛ فطوافُها
صحيحٌ إِنْ شاءَ الله.
حُكْمُ الاستئْناف في الطَّواف
س625-
هل يجوز قطعُ الطَّواف لفترةٍ قصيرةٍ ثمَّ يستأْنف كأَنْ يطوفَ الإِنْسانُ خمسةَ أَشْواطٍ
ثمَّ يستريحُ قليلاً ويُكْمِلُ الباقي أَمْ إِنَّه لا بدَّ من الاستمرار فيه والمتابعةُ
في أَشْواطه؟
*
من المعلوم أَنَّ من شروط صِحَّة الطَّواف الموالاةُ بين الأَشْواط، وكذلك الاستمرارُ
في الشَّوط الواحدِ حتَّى يُكمِلَه، إلاَّ أَنَّه تجوز للعذر أَنْ يقطع الموالاةَ كما
لو أُقيمت الصَّلاةُ وهو يطوف، فإِنَّه يُصلِّي ثمَّ إِذا سلَّم يأْتي ببقيَّة أَشْواطِ
الطَّواف ويبني على ما مضى منها، وكذلك لو ضعف في أَثْناءِ الشَّوط واستراح قليلاً
ثمَّ واصل فلا حَرَجَ في ذلك إِنْ شاءَ اللهُ للحاجة، أَمَّا إِذا قطع الموالاةَ من
غير حاجةٍ لو مثلاً فصَل بين الأَشْواط فصلاً طويلاً، فإِنَّه بذلك لابدَّ من استئْناف
الطَّواف من أَوَّلِه لأَنَّه أخل بالموالاة من غيرِ عُذْرٍ.
حُكْمُ من يطوف ويحمل ولدَه وأَصابه شيءٌ من
بولِ الصَّبِيِّ
س626- إِذا كان الشَّخْصُ وهو يطوف بالبيت لحجٍّ أَوْ عُمْرةٍ يحمل صبيًا على كَتِفِه وأَصَابَه شيءٌ من بولِ الصَّبيِّ وكان الزِّحامُ حولَ البيت