لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ
وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَيَّةَ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» ([1])، فيصلي ركعَتَيِ
الطَّوَاف متى فرغ من الطَّوَاف سواءٌ ليلاً أو نهارًا، سواء كَانَ وقت نَهْيٍ أو
ليس بوقتِ نهيٍ؛ لأنهما تابعتان للطواف، فينبغي له المبادرةُ بهما فِي أي وقت طَافَ
بالبيت، فهما سُنَّةٌ مؤكدةٌ.
فإذا فرغ من
الطَّوَاف وصلاة الركعتين، فإنه يتَّجِهُ إلى المسعى، إن كَانَ مُتَمَتِّعًا، يسعى
للعُمْرَةِ، وإن كَانَ قَارِنًا أو مُفْرِدًا، يسعى سعي الْحَجِّ مُقَدَّمًا مِنْ
أَجْلِ أن يكون هذا أَسْهَلَ عَلَيْهِ يوم العيد إِذَا قدمه بعد طواف القدوم.
ولا تسعى بين الصفا
والمروة قبل الطَّوَاف؛ لأن السعي لا يصح إلاَّ بعد طواف نسك؛ لأن النبي لم يَسْعَ
إلاَّ بعد طوافٍ.
قَالَ الإمامُ
النوويُّ فِي (المجموع: 8/ 82): «فرع: لو سعى قبل الطَّوَاف لم يَصِحَّ سَعْيُهُ
عندنا، وبه قَالَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ، وقدمنا عن الماورديِّ أَنَّهُ نَقَلَ
الإجماعَ فيه، وَهُوَ مَذْهَبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمدَ، وحكى ابنُ المنذرِ عن
عطاءٍ وبعضِ أهلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَصِحُّ، حكاه أصحابُنا عن عطاءٍ وداودَ.
دليلنا: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطَّوَاف، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([2])، وأما حَدِيثُ ابْنِ شَرِيكٍ الصحابيِّ رضي الله عنه قال: خرجتُ مع رسول الله حاجًّا، فكان الناسُ يأتونه فمِنْ قائلٍ: يا رسول الله،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1894)، والترمذي رقم (868)، والنسائي رقم (585)، وابن ماجه رقم (1254).