الثَّامن ذَكَرَهُ
بِقَوْلِهِ: «ومَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ مُتَّصِلٍ»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه
وسلم فِي حَدِيث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ
فَلْيَتَوَضَّأْ» ([1])؛ وَكَذَلِكَ إِذا
مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ، ويُشتَرَط أن يَكُون مَسُّ الذَّكَر مباشَرةً من غير حائل.
وَقَوْله: «فَرْجِ
آدَمِيٍّ متصِلٍ» أَمَّا لو كَانَ الذَّكَر مقطوعًا ومَسَّهُ لم يَنتَقِض
وضوؤه، وَقَوْله: «فَرْجِ آدَمِيٍّ»، أَمَّا فَرْجُ البَهِيمَة، فإن
مَسَّهُ لا يَنقُضُ الوُضُوءَ، فمَسُّ الذَّكَر يَنقُض الوُضُوء بِشُرُوط: أن
يَكُون مُتَّصِلاً، وأن يَمَسَّهُ مباشَرةً، لا من وراء حائل، وأن يَكُون من
آدَمِيٍّ.
وَقَوْله: «أو حلقة
دُبُرِهِ بِيَدٍ» أي: يَنقُض الوُضُوءَ مَسُّ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِيَدِهِ
مباشَرةً، أَمَّا لو مَسَّ الدُّبُرَ من وراء حائلٍ فإنه لا يُنتَقَض وضوؤه؛ كما
لو مَسَّ ذَكَرَهُ من وراء حائل فإنه لا يُنتَقَض وضوؤه؛ لِقَوْلِهِ: «مَنْ
أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فقد وَجَبَ عَلَيْهِ
الوُضُوءُ» ([2])، أي رُفِعَت يَدُه
عَلَى فَرْجِهِ مباشَرةً من غير حائل.
التَّاسِع من نواقض الوُضُوء: «ولَمْسُ ذَكَرٍ أو أُنْثى الآخَرَ لِشَهْوَة بلا حائل فِيهِمَا» أي: يَنقُض الوُضُوءَ مَسُّ المَرْأَة لِشَهْوَةٍ، أو المَرْأَة تَمَسُّ الرَّجُلَ لِشَهْوَةٍ، فيُنتَقَض وضوءُ الماسِّ دون الممسوس؛ لأن اللمس بِشَهْوَةٍ مباشَرةً بدون حائلٍ مظنة خُرُوج الشَّهْوَة؛ لأن مظنة الشَّيْء تُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ، فَإِذَا مَسَّ الرَّجُلُ المَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ، أو المَرْأَةُ مَسَّتْهُ لِشَهْوَةٍ فإنه يُنتَقَض وضوءُ اللامِسِ، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: 43]، عَلَى أن المراد بالملامَسَة المَسُّ بِاليَدِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (181)، والترمذي رقم (82)، وأحمد رقم (27293).
الصفحة 4 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد