خامسًا: «وَتَخَصُّرٌ»،
وَهُوَ وَضْعُ اليدين أو إِحْدَاهُمَا عَلَى الخَاصِرَة، والخاصرة: ما استدق من الجَنْبِ
فَوْقَ الوركين؛ لأن هَذِهِ من صِفَات اليهود، فَهُمُ الَّذِينَ يَتَخَصَّرُون.
سادسًا: «وفرقعة أصابع
وتشبيكها» أي: يُكره فرقعة الأَصَابِع؛ لأن هَذَا عبثٌ فِي الصَّلاَة ويدلُّ
عَلَى الكسل، وَكَذَلِكَ التَّشْبِيك بَين الأَصَابِع فِي الصَّلاَة مَنْهِيّ عَنْهُ؛
لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عَن ذَلِكَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ
أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ
يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ» ([1]).
سابعًا: «وَكَوْنهُ
حاقنًا ونحوه» أي: يُكره دُخُوله فِي الصَّلاَة وَهُوَ يدافِع الأَخْبَثَيْنِ
البَوْل أو الغَائِط؛ لأن هَذَا يَشغَلُه عَن الصَّلاَة، ويُشوِّش عَلَيْهِ، قَالَ
صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ
يُدَافِعُهُ الأَْخْبَثَانِ» ([2]).
ثامنًا: «وتائقًا لطعامٍ» كَذَلِكَ يُكره أن يصلي بحضرة طَعَام يشتهيه؛ لأن هَذَا يَشغَلُه عَن صلاته، وَقَد قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ»، وَقَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» ([3])، وَذَلِكَ من أجل أن الإِنْسَان يَدخُل فِي الصَّلاَة وَهُوَ مطمئن، لا يَدخُل فِيهَا وَهُوَ مشوَّش الفِكر.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (562)، والترمذي رقم (386)، وأحمد رقم (18103).
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد