«ولا يَسقط
فِعلُها ما دام العَقْل ثَابِتًا» هَذِهِ هِيَ القَاعِدَة أنها لا تَسقُط الصَّلاَة
عَن المسلم إِذا عَقْلُهُ بَاقِيًا.
قَوْله: «فإن طرأ عجزٌ
أو قدرةٌ فِي أثنائها انْتَقَلَ وبَنَى» إِذا طرأ عَلَيْهِ تغيُّرُ حَالِهِ
فِي أَثْنَاء الصَّلاَة فإنه يَنتقل من صلاة الصَّحِيح إِلَى صلاة المعذور،
فَإِذَا صلى قَائِمًا ثُمَّ طرأ لَهُ العَجْز عَن القيام فإنه يَجلس أَثْنَاء
الصَّلاَة، أو كَانَ يصلي صلاة المعذور، ثُمَّ زَالَ عُذرُه انْتَقَلَ إِلَى صلاة
الصَّحِيح، فلو بدأ الصَّلاَة قاعدًا ثُمَّ قَوِيَ عَلَى القيام فإنه ينتقل إِلَى
القيام ويَبنِي عَلَى ما مَضَى من صلاته؛ لأن عُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا طُعِنَ
أَكْمَلَ صلاته عَلَى حسب حَاله.
*****
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد