ثُمَّ يفيض إِلَى
مَكَّة، فيطوف طواف الزِّيَارَة الَّذِي هُوَ ركن ثُمَّ يسعى إن لَمْ يَكُن سعى،
وَقَد حل لَهُ كل شَيْء، وسن أن يشرب من زَمْزَم لما أحبّ، ويتضلع مِنْهُ، ويدعو
بما ورد.
****
قَوْله: «وَالمَرْأَة
قدر أنملةٍ» أَمَّا المَرْأَة لِكَوْنِهَا توفر شعر رأسها وَلاَ يَجُوز لها
حلقه، وَلاَ يَجُوز لها تَقْصِيره تقصيرًا بالغًا، بل تقصر من كلِّ ضَفِيرَة أو من
رؤوس شعرها قدر أنملة الأُصْبُع.
رابعًا: «ثُمَّ قَد
حَلَّ لَهُ كل شَيْء إلا النِّسَاء» فُتباح لَهُ محظورات الإِحْرَام من الطّيب
ولبس المخيط وقص الأَظَافِر وغير ذَلِكَ إلا شَيْئًا وَاحِدًا وَهُوَ النِّسَاء
إِلَى أن يأتي بالثالث من المناسك، وَهُوَ طواف الإِفَاضَة، فَلاَ يستمتع بامرأته
حَتَّى يطوف طواف الإِفَاضَة بعد الرَّمْي والحلق، فَإِذَا فعل الثَّلاَثَة
جَمِيعًا حَلَّتْ لَهُ محظورات الإِحْرَام كلها حَتَّى زَوْجَته.
قَوْله: «ثُمَّ يفيض
إِلَى مَكَّة، فيطوف طواف الزِّيَارَة الَّذِي هُوَ ركن» يُسَمَّى طواف
الزِّيَارَة، وطواف الإِفَاضَة، وطواف الصَّدْر، كلها أَسْمَاء لطواف الحَجّ
الَّذِي هُوَ ركن من أَرْكَانه.
وبعد الطَّوَاف: «يسعى إن لَمْ
يَكُن سعى»، لأن المتمتع عَلَيْهِ طوافان وسعيان: طواف لِلْعُمْرَةِ، وطواف
لِلْحجِّ، وَسَعْي لِلْعُمْرَةِ وَسَعْي لِلْحجِّ، أَمَّا القارن والمفرد فعليهما
طواف واحد وَسَعْي واحد لِلْحجِّ وَالعُمْرَة؛ لأَِنَّهُمَا مقترنان وَالسَّعْي إن
شَاءَ قدمه بعد طواف القدوم، وإن شَاءَ أَخّرَهُ بعد طواف الإِفَاضَة. وَلِهَذَا
قَالَ: «ثُمَّ يسعى إن لَمْ يَكُن سعى».
وَقَوْله: «وسُنَّ أن يشرب
من زَمْزَم» إِذا فرغ من طواف الإِفَاضَة فإنه يستحب لَهُ أن يشرب من مَاء
زَمْزَم اقتداءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولأن زَمْزَم مَاء مبارك،
وشربه عبَادَة فيشرب مِنْهُ ويتضلع مِنْهُ كما فعل النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد