وَخِيَار لاختلاف
المتبايعين، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قدر ثمنٍ أو أُجْرَة، ولا بينة أو لَهُمَا،
حلف بَائِع، وَمَا بعته بِكَذَا وَإِنَّمَا بعته بِكَذَا، ثُمَّ مشترٍ ما اشتريته
بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشتريته بِكَذَا، وَلِكُلّ الفَسْخ إن لم يرض بِقَوْل الآخر.
وبعد تلفٍ يتحالفان، ويغرم مشترٍ قيمته.
****
النَّوْع السَّابِع: «وَخِيَار
لاختلاف المتبايعين» أي: يثبت الخِيَار لاختلاف المتبايعين فِي أُمُور:
1- «فَإِذَا
اخْتَلَفَا فِي قدر ثمنٍ» البَائِع يَقُول: أنا بعته عَلَيْك بِمِائَة
وَالمُشْتَرِي يَقُول: بتسعين، ولا بينة لأحدهما.
2- «أو أُجْرَة»
إِذا قَالَ المؤجر: أنا مؤجرك بِأَلْف رِيَال، وَقَالَ المستأجر: أنا مستأجر مِنْك
بتسعمائة رِيَال.
«ولا بينة» لكلِّ مِنْهُمَا
عَلَى ما يَقُول.
«أو لَهُمَا» أي كل واحد
مِنْهُمَا مَعَ بينة فقد تعارضت البينتان، وللسلعة حِينَئِذٍ حالتان:
الأُولَى: إن كَانَت
السِّلْعَة مَوْجُودَة «حلف بَائِع» أولاً أنه لم يبعها بِكَذَا،
وَإِنَّمَا بَاعَهَا بِكَذَا، ثُمَّ يحلف المُشْتَرِي أنه لم يشترها بما قَالَ
البَائِع، وَإِنَّمَا اشْتَرَاهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَإِذَا تحالفا رفع البَيْع،
وَرَجَعَ كل مِنْهُمَا بماله، وإن نكل أَحَدهمَا فإنه يقضي عَلَيْهِ.
الحَالَة
الثَّانِيَة: «وبعد تلفٍ يتحالفان» ويرتفع البَيْع.
و «ويغرم مشترٍ قيمته» أي يغرم المُشْتَرِي القيمة الَّتِي تساويها السِّلْعَة التالفة؛ لأَِنَّهَا فِي ضَمَانه بموجب العَقْد.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد