وإن رهن عِنْدَ
اثْنَيْنِ فوفى أَحَدهمَا أو رهناه فاستوفى من أَحَدهمَا انفك فِي نصيبه. وَإِذَا
حل الدّين وامتنع من وفائه، فإن كَانَ أذِنَ لمرتهنٍ فِي بيعه بَاعَهُ، وإلا أجْبر
عَلَى الوَفَاء، أو بيع الرَّهْن، فإن أَبَى حبس أو عزر، فإن أصر بَاعَهُ حاكم،
ووفى دينه، وغائب كممتنعٍ. وإن شرط ألا يباع إِذا حل الدّين، أو إن جَاءَه بحقه
فِي وقت كَذَا، وإلا فالرهن لَهُ [بالدين] لم يَصِحّ الشَّرْط.
****
الأُولَى: قَوْله: «وَهُوَ
أمانة فِي يَد مرتهن» إِذا كَانَ الرَّهْن فِي قبضة المُرْتَهن فإنه يَكُون
أمانة عِنْدَهُ، لو تلف بِغَيْر تفريطه فإنه لا يضمن، ولو تلف بتعديه وتفريطه فإنه
يضمن.
الثَّانِيَة: إِذا كَانَ
الرَّهْن مشتركًا عِنْدَ دائنين، وسدد لأحدهما دون الآخر انفك الرَّهْن فِي حَقّ
من سدد لَهُ وَبَقِيَ رهنًا فِي حَقّ الَّذِي لم يسدد لَهُ، وَكَذَا لو تعدد الرَّهْن
واتحد المُرْتَهن وسدد أَحَد الرهنين دون الآخر انفك رهن ما سدد وَبَقِيَ ما لم
يسدد.
الثَّالِثَة: «وَإِذَا حل
الدّين وامتنع من وفائه» إِذا حل الدّين قِيلَ للمدين سدد فإن سدد انفك
الرَّهْن.
وإن أَبَى التسديد: «فإن كَانَ
أذِنَ لمرتهنٍ فِي بيعه بَاعَهُ» واستوفى دينه من قيمته، فإن امتنع من التسديد
والبيع حبس حَتَّى يسدد أو يبيع الرَّهْن، فإن أصرَّ عَلَى الاِمْتِنَاع بَاعَهُ
الحَاكِم وسدد للدائن دينه من قيمته.
الرَّابِعَة: «وغائب كممتنعٍ» أي إِذا كَانَ صاحب الرَّهْن غائبًا، وحل الدّين، ويتضرر صاحب الدّين من تأخر الوَفَاء فإن الحَاكِم يبيع الرَّهْن، ويسدد مِنْهُ.
الصفحة 3 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد