×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ويجب إشهاد فِي نِكَاح ويسنُّ فِي غَيره، وشرط فِي شَاهِد إِسْلاَم، وبلوغ، وعقلٌ، ونطقٌ، لَكِن تُقبل من أخرس بخطه، وممن يفيق حَال إفاقته، وعدالة، ويعتبر لها شيئان: الأَوَّل: الصَّلاَح فِي الدّين، وَهُوَ أَدَاء الفَرَائِض برواتبها، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كَبِيرَة، ولا يدمن عَلَى صغيرةٍ. استعمال المروءة بِفِعْل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنِّسه ويشينه.

****

·        وطرق العِلْم بما يشهد ثَلاَثَة:

-       إمَّا رُؤْيَة لما يشهد به؛ بأن رآه بِعَيْنِهِ.

-       وَإمَّا سماع؛ بأن سمع ما يشهد به.

- وَإمَّا استفاضة بما تناقل النَّاس خبره، والاستفاضة تقبل فِي أُمُور محددة: كالنسب والموت والولادة وَالنِّكَاح والطلاق وَالوَقْف ومصارف الوَقْف؛ لأن هَذِهِ أُمُور تشتهر عِنْدَ النَّاس غالبًا، ويتناقلونها مِمَّا يدل عَلَى تأكد وقوعها.

قَوْله: «واعتبر ذكر شُرُوط مشهودٍ به» أي: يعتبر فِي الشَّهَادَة أن يذكر الشَّاهِد شُرُوط ما شهد به من عقد للاختلاف فِيهَا، فَرُبَّمَا اعتقد الشَّاهِد صِحَّة عقد لا يَصِحّ عِنْدَ القَاضِي.

ما يَجِب فيه الإِشْهَاد وَمَا يسنُّ من العُقُود

قَوْله: «ويجب إشهادٌ فِي نِكَاح» لأن الإِشْهَاد عَلَى عقد النِّكَاح شرط لصحته؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: عبد الرزاق رقم (10473)، والطبراني في الكبير رقم (299).