العُذْرُ
التَّاسِعُ: «أو مِن فَوَاتِ رُفْقَتِه» مَن يَخَافُ أن تَفُوتَه رُفْقَتُه في
السَّفَرِ، فلَهُ عذْرٌ أنْ يُصَلِّيَ في مَكَانِه الَّذي لا يُفَوِّتُ عليهِ رُفْقَتَه؛
لأنَّ المُسْلِمَ لا يجوزُ لهُ أن يُسافِرَ وَحْدَهُ.
العذْرُ العاشِرُ: «أو غَلَبَةِ
نُعَاسٍ» إذا غَلَبَهُ نُعاسٌ، وهُوَ أوَّلُ النَّوْمِ، فإنَّه يُصَلِّي في
بيْتِه وينامُ؛ لأنَّ ذَهابَه إلى المَسجِدِ وفيهِ النُّعاسُ لا يَحْصُلُ معه
حُضورُ القَلْبِ في الصَّلاةِ، وفيهِ مَشَقَّةٌ عليهِ.
العذْرُ الحادي
عَشَرَ: إذا خَشِيَ التَّأَذِّي بالمَطَرِ الَّذي يَنزِلُ ويَبُلُّ الثِّيابَ،
فإنَّه يُصَلِّي في بَيْتِه تَلافِيًا لذلكَ.
العذْرُ الثَّاني
عَشَرَ: «أو أَذًى؛ بِمَطَرٍ» خَوْفِ بَرْدٍ شديدٍ، فهذَا عُذْرٌ لهُ في
أنْ يُصَلِّيَ في بَيْتِه؛ لأنَّ البَرْدَ قد يُصِيبُ الإنسانَ بِمَرَضٍ وفيهِ
مَشَقَّةٌ على النَّاسِ.
والدَّليلُ على
هَذَيْنِ العُذْرَيْنِ: أنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم كانَ يَأْمُرُ مُنادِيه
في الَّليْلةِ البارِدَةِ والمَطِيرَةِ: «أَنْ صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي
رِحَالِكُمْ» ([1]).
وفَعَلَهُ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فأنكَرُوا عليهِ، فقالَ: فَعَلَهُ مَن هُوَ خَيْرٌ منِّي - يعْنِي: رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -، وإنِّي كَرِهْتُ أنْ أُخْرِجَكُمْ في الدَّحْضِ ([2]) والطِّينِ ([3]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (632)، ومسلم رقم (696).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد