الثَّالِثُ:
أَنْ يَكُونُوا بِقَرْيَةٍ مُسْتَوْطِنِينَ، وَتَصِحُّ فِيمَا قَارَبَ البُنْيَانَ
مِنْ الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا.
*****
وهَذا هُو الصَّحيحُ
الذِي اخْتارَه شَيخُ الإسْلامِ ابْن تَيمِية ([1])، وجَمعٌ مِن
المُحقِّقينَ وأئِمَّة الدَّعوَة؛ لأنَّ هذا أقلُّ الجَمعِ، فَتنعَقدُ بِه.
وبَقيَّة الأقْوالِ
لا دَليلَ عَليهَا.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ
صَلاَةِ الجُمُعَةِ: «أَنْ يَكُونُوا بِقَرْيَةٍ مُسْتَوْطِنِينَ». أنْ
يَكونُوا مُستَوطِنين بِبلَد، فَإن كَانوا غَيرَ مُستوطِنينَ فإنَّها لا تَصحُّ
مِنهُم الجمُعَة؛ لأنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم فِي أسْفَاره مَا كانَ
يُصلِّي الجُمعَة؛ ولأنَّ البَوادِي التِي كَانتْ حَول المَدينَة، مَا كانَ
يأمُرهُم صلى الله عليه وسلم بإقامَةِ صَلاةِ الجُمعَة؛ لأنَّهُم غَير
مُستوطِنينَ.
«وَتَصِحُّ فِيمَا
قَارَبَ البُنْيَانَ مِنَ الصَّحرَاءِ». فَلَو أُقيمَت صَلاةُ
الجُمعَة فِي فِناءِ البَلدِ، صَحَّت تَبعًا لِلبلَد؛ لأنَّ الفِناء وَما حَول
البَلدِ تَابعٌ لَه، وَقد صَلاَّها أسْعد بْن زُرارَة رضي الله عنه بالصَّحابَة في
حرَّة خَارج المَدينَة، والقَريبُ مِن البَلدِ له حُكمُ البَلدِ.
أمَّا مَا بَعدَ عَن
البُنيانِ، فإنَّها لا تَصحُّ فيهِ إقامَة الجُمعَة، كالذِين يصلُّونَها في
البَرِّ، وفي النُّزهات، وفي المُخيَّماتِ التِي يُسمُّونها مُخيَّمات دَعويَّة.
«فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأنَفُوا ظُهْرًا». إِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِ الجُمُعَةِ عَنِ العَدَدِ المُشْتَرَطِ، فَإِنَّهم يُصلُّونها ظُهرًا.
([1])انظر «الاختيارات الفقهية»: (ص: 119 - 120).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد