×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

 المُبْتدعَةُ؛ يَجْتَمِعونَ ويَقْرَءُونَ عندَ القَبْرِ، ويَتَردَّدُونَ عليهِ في كلِّ وقْتٍ، يأتُونَ يَقْرءُونَ عندَ القبْرِ؛ هذا بِدْعَةٌ، ولا يَنفَعُ المَيِّتَ.

«وأيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَها وجَعَلَ ثَوَابَها لِمَيِّتٍ مُسلِمٍ أو حَيٍّ؛ نَفَعَه ذلكَ» الأصْلُ أنَّ المَيِّتَ لا يَنفَعُه إلاَّ عَمَلُه، هذا هو الأصلُ؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ [النجم: 39] إلاَّ ما وَرَدَ الدَّليلُ بأنَّه يَنفَعُ المَيتَ من عَمَلِ غيرِه. كقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ» وهيَ الوَقْفُ، «أَوْ عَمَلٍ يُنْتَفَعُ بِهِ»، كأنْ يكونَ نَشَرَ العِلْمَ وعَلَّمَ النَّاسَ، وصارَ له تَلامِيذُ، أو ألَّفَ كُتُبًا تَبْقَى بعْدَهُ، هذا منَ العِلْمِ الَّذي يُنْتَفَعُ بهِ، يَجْرِي أجْرُه عليه، «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ([1])، فالدُّعاءُ للمَيِّتِ ينفَعُهُ؛ لأنَّه وَرَدَ به الدَّليلُ.

وكانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا مَرَّ بالقُبُورِ يَدْعُو لهُم، كما يأتي.

وتُزَارُ القُبورُ منْ أجْلِ الدُّعاءِ للأمْواتِ، هذا مَشْرُوعٌ، فالدُّعاءُ مَشْروعٌ ويَنفَعُ المَيِّتَ، وهذا هو الَّذي وَرَدَ بهِ الدَّليلُ.

والصَّدقةُ عنِ المَيِّتِ تنفَعُه؛ لأنَّه وَرَدَ فيها الدَّليلُ، وقدْ سأَلَ سَعْدُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأنَّ أمَّه مَاتَتْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ، وَلَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْ عَنْ أُمِّكَ» ([2]).

وكذلكَ الحجُّ والعُمرةُ عنِ المَيِّتِ، هذا وَرَدَ بهِ الدَّليلُ، قالَ صلى الله عليه وسلم: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» ([3])، سواءٌ حجُّ فريضَةٍ أو حجُّ نافلَةٍ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1631).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2609)، ومسلم رقم (1004).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (1810)، والترمذي رقم (930)، والنسائي رقم (2621)، وابن ماجه رقم (2906).