لأنَّ المَرأةَ
ضَعيفَةٌ، ولو رأَتْ قبْرَ ابْنِها أو قَريبِها فإنَّها تَتَأثَّرُ، ورُبَّما يَحْصُلُ
منها نِياحَةٌ.
وأيضًا المرأَةُ
عوْرَةٌ، ربَّما ذَهَبَتْ إلى المَقابِرِ وفيها فُسَّاقٌ يَنتَهِزُونَ الفُرْصةَ
ويَعْتَدُونَ عَلَيْها، فالمَرأَةُ لا تَزورُ القُبورَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم مَنَعَها، والمُسلمَةُ تَمْتَنِعُ إذا مَنَعَها الرَّسولُ صلى الله عليه
وسلم.
ولو قالَ بعْضُ
النَّاسِ أو المُنتَسِبينَ للعِلْمِ: لا بأْسَ بزيارَةِ النِّساءِ للقُبورِ.
نقولُ: الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَعَنَ الله زَوَّارَاتِ
الْقُبُورِ»، ولو قالَ فلانٌ أو علاَّنٌ: إنَّ هذهِ مَسألةٌ خِلافيَّةٌ ولا
بأْسَ.
نقولُ: لا يُقابَلُ
قوْلُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ الله زَائِرَاتِ الْقُبُورِ».
ودَعُونا منَ المُمَاحلاتِ والتَّحَيُّلاتِ، نحْنُ نقِفُ عندَ قَوْلِ الرَّسولِ
صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ الله زَائِرَاتِ الْقُبُورِ»، والحديثُ صحيحٌ،
رُواتُه ثِقاتٌ.
وإنْ قالوا: لأنَّ
عائشَةَ زَارَتْ قَبْرَ أخِيها عبدِ الرَّحمنِ ([1]).
نقولُ: هذا عَمَلُ
صحابِيٍّ نَصُّ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم على خِلافِه، وكأنَّها رضي الله عنها
ما بَلَغَها الحديثُ، هذا اجتهادٌ منْها، أو أنَّه بلَغَها ورَأَتْ أنَّه ليسَ
للتَّحْريمِ، هذا اجتِهادٌ منها، والدَّليلُ هو ما قالَه الرَّسولُ صلى الله عليه
وسلم لا في اجتهادِ الصَّحابيِّ أو غيرِه.
وإن قالُوا: إنَّ أمَّ عطيَّةَ تقولُ: نُهِينَا عنْ زيارَةِ القُبورِ، ولمْ يُعْزَمْ عَلَيْنا ([2]).
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1055)، وعبد الرزاق (6711).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد