وأَشهُرُ الحَجِّ: شوَّال، وذُو القِعدَة، وعَشرٌ من ذِي الحَجَّة.
*****
«وأَشهُرُ الحَجِّ: شَوَّال، وذُو القِعدَة،
وعَشرٌ من ذِي الحَجَّة» مَواقِيت الحَجِّ الزَّمانِيَّة هي التي قال الله عز
وجل فيها: ﴿ٱلۡحَجُّ
أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: 197] وهي: شهر شوَّال وشهر ذي القِعدَة
وعَشرَة أيام من ذي الحَجَّة، فإذا أَحرَم يومَ عِيدِ الفِطرِ للحَجِّ انعَقَد
إِحرَامُه، ويَبقَى عَلَى إِحرَامه إلى أن يؤدِّيَ الحَجَّ.
ولو أَحرمَ قبل
طُلُوع الفَجرِ من لَيلَةِ النَّحرِ وهو فِي عَرَفَة صحَّ إِحرامه؛ لأنَّه أحرم
فِي أَشهُر الحَجِّ.
تنبيهٌ:
هناك كثيرٌ من
حُجَّاج الخارِجِ يَتَخَطَّوْنَ المَواقِيتَ، ويُحرِمُون من جُدَّةَ.
وهَذَا غَلَط؛ لأنَّ
جُدَّةَ لَيسَت مِيقاتًا إلاَّ لأَهلِها، أو لِمَن نَوَى الحَجَّ أو العُمرَة
منها؛ فيُحرِم من حَيثُ نَوَى، لقَولِه صلى الله عليه وسلم لمَّا حدَّد
المَواقِيتَ قال: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ -يعني: دُون هَذِهِ المَواقِيتِ
ممَّا يَلِي مَكَّة - فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ - أو: مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ -»
([1]).
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (1454)، ومسلم رقم (1181).
الصفحة 4 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد