وإنْ
قَتَل صَيدًا مَأكُولاً برِّيًّا أَصلاً؛ ولو تولَّد منه ومن غَيرِه، أو تَلِف فِي
يَدِه فعَلَيه جَزاؤُه.
ولا
يَحرُم حيوانٌ إِنسِيٌّ، ولا صَيدُ البَحرِ، ولا قَتْل مُحَرَّم الأَكلِ، ولا
الصَّائِلِ.
*****
المَحظُور
السَّادِس:
«وإنْ قَتَل صَيدًا
مَأكُولاً بَرِّيًّا أَصلاً» ممَّا يَحرُم عَلَى المُحرِم أيضًا قَتْل الصَّيد، سواء
كان فِي الحَرم أو خارج الحَرم ما دام مُحرِمًا، لقَولِه تَعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المائدة: 95]، فما
دام الإِنسانُ مُحرِمًا فإنَّه لا يَجُوز له أن يَصطادَ إلاَّ بعدَ حِلِّه من
الإِحرامِ؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ [المائدة: 2]
والمُراد بالصَّيد صيدُ البَرِّ الذي يَعِيش فِي البَرِّ، والصَّيدُ المتوحِّش
الذي أَصلُه أنه يعيش فِي البَرِّ من الظِّباءِ والطُّيورِ والأَرانِبِ وغَيرِ
ذَلِكَ.
أما الحَيَوان
الأهليُّ كالبَقَر والغَنَم والإِبِلِ، إذا استوحَشَ ونَفَر من النَّاس؛ فهَذَا لا
يَحرُم قَتْلُه وصَيدُه فِي حالة الإِحرامِ؛ لأنَّه ليس بصَيدٍ.
«ولو تولَّدَ منه
ومن غَيرِه» ولو تولَّد الصَّيد من صيد البَرِّ ومن غَيرِه من الحَيَوانات الأهلِيَّة
فإنَّه يَحرُم عَلَى المُحرِم قَتْله تَغلِيبًا لجَانِب الحَظْرِ.
«ولا يَحرُم حَيَوانٌ إِنسِيٌّ» الحَيوان الإِنسِيُّ كالإِبِل والبَقَر والغَنَم والدَّجاج وسائِرِ ما يُؤْلَف ويعيش مع النَّاس، فهذا لا يَحرُم ذَبْحُه وأَكْلُ لَحمِه، وكَذَلِكَ صَيدُ البَحرِ قال تَعالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ﴾ [المائدة: 96].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد