وما
أُخِذَ من مَالِ مُشرِكٍ؛ كجِزيَةٍ وخَراجٍ، وعُشْرٍ، وما تَرَكُوه فَزَعًا،
وخُمُسُ خُمسِ الغَنيمةِ فَفَيْءٌ يُصرَفُ في مَصالِحِ المسلمينَ.
*****
النَّوعُ الثَّاني من أموالِ الفَيءِ: وهوَ ما أَخَذَه
المسلمونَ من أمْوالِ الكُفَّارِ بوَاسِطَةِ القِتالِ ([1]) وهو ما يُسمَّى
بالفَيءِ، ومَوارِدُ الفَيءِ هيَ هذهِ الأُمورِ الَّتي ذَكَرَها، سُمِّيَ فَيْئًا
من فَاءَ يَفِيءُ إذا رَجَعَ؛ لأنَّ أصْلَ الأموالِ على وَجْهِ الأرضِ للمُسلمينَ،
خَلَقَها اللهُ للمُسلمينَ، وكَوْنُها بيَدِ الكُفَّارِ هذا شَيءٌ مُؤَقَّتٌ؛ فإذا
قَاتَلَهمُ المُسلمونَ وأَخَذوا أمْوالَهُم فإنَّها فَاءَتْ إلى أصْلِها، وهمْ
أهْلُها الحَقيقيُّونَ فلِذلكَ سُمِّيَتْ بالفَيءِ.
ومِن مَوارِدِ هذا الفَيءِ كلُّ «ما أُخِذَ من مالِ مُشرِكٍ؛ كجِزْيةٍ» وهيَ ما سبَقَ أن بَيَّنَّاهُ: المالُ الَّذي يُؤخذُ منَ المَجوسِ ومنَ اليَهودِ والنَّصارى في مُقابلِ تَأمِينِهم على دِمائِهم وأمْوالِهم وحُرِّيَّةِ عِبادَتِهم وإقامَتِهم في بلادِ المُسلمينَ وتحْتَ سُلطانِ المُسلمينَ، هذهِ الجِزيةُ، قالَ تَعالى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ يعْني: اليَهودَ والنَّصارَى ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: 29] هذا في أهْلِ الكِتابَيْنِ، ومِثْلُهم المَجُوسُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» ([2]).
([1])انظر: «اللسان» (1/ 126).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد